«اعرف حقك».. الحبس عقوبة صاحب العقار الذي يمنعك من ممارسة أي نشاط بالسطح

 

سطج المنزل

اكد المحامي تهامي العاطون، ان مالك العقار، لايحق له ان يمنع مالك الشقة، من الصعود الى السطح، مستشهداً بعدم ورود أي نص في احكام القوانين المصرية، تمنح صاحب العقار إستغلال السطح لصالحه فقط.

 

وقال "العاطون"، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ان حرمان صاحب العقار للملاك، من التمتع بممارسة أي نشاط يرغبون به، يعرضه للحبس.

 

واضاف طبقا لأحكام القانون المدنى فإن إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل "السطح + المنور+ الجراج + الحديقة" وغيرها من المرافق إن وجدت، إذن فإن بموجب ذلك يكون السطح لجميع ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، ولايجوز لمالك العقار حرمانه منه بأى شكل من الأشكال، لأنه ملكية مشتركة.


وتابع قائلاً:"في حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.


واستطرد من اهم الأجراءات القانونية التى تتخذها لاسترداد أسطح العقار مرة أخرى، مايلى:

  • عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.
  • إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.
  • توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.
  • نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.
  • رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما.

 



إرسال تعليق

أحدث أقدم